ة طيبة لكل الزملاء والزميلات ومتصفحي المنتدى لقد حاولت ومن خلال التجربة الميدانية ان احصي بعض الاعمال وليس كلها التي يقوم بها كل من يتصدى للعمل بمجال المصالح الاقتصادية والتسيير المالي والمادي بالمؤسسات التربية حيث صنفتها زمنيا ويمكن تصنيفها بطرائق اخرى فالمقتصد وكل من يقوم مقامه من اعضاء المصالح الاقتصادية يقوم باعمال ومهام مالية وادارية وتربويةوعند تقسيم هذه الاعمال والمسؤوليات والمهام تقسيما زمنيا تبين لي ان للمقتصد
مهام يومية
مهام اسبوعية
مهام نصف شهرية
مهام شهرية
مهام ثلاثية
مهام سداسية
مهام سنوية
مهام عشرية
مهام يقوم بها مرة واحدة في العمر
مما يبين ان هذه المهنة بقدر ماهي صعبة فهي ممتعة
يمكن التوسع في شرح هذه المهام بالتدريج وحسب الوقت المتوفر ويمكن للزملاء والزميلات الادلاء بارائهم خدمة للمصلحة العامة لهذه الفئة رايكم يهمني
عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 19:21
مشكور أخي الكريم على مساهماتك القيمة وألمامك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأشيرهنا إلى خصوصية بعض المؤسسات لتذكير زملائنا وزميلاتنا الجدد منها :
-تسيير وحدة الكشف والمتابعة (الصحة المدرسية)
-تسيير اللجان الوطنية المتخصصة للمناهج (دراسة وتقديم المقرر في كل المواد)
-ملفات الإطعام لمختلف الإمتحانات الرسمية وما أدراك ماهي
-توزيع مختلف الإعتمادات ( النشاط الثقافي والرياضي و...)
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 19:35
Elhani كتب:
مشكور أخي الكريم على مساهماتك القيمة وألمامك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأشيرهنا إلى خصوصية بعض المؤسسات لتذكير زملائنا وزميلاتنا الجدد منها :
-تسيير وحدة الكشف والمتابعة (الصحة المدرسية)
-تسيير اللجان الوطنية المتخصصة للمناهج (دراسة وتقديم المقرر في كل المواد)
-ملفات الإطعام لمختلف الإمتحانات الرسمية وما أدراك ماهي
-توزيع مختلف الإعتمادات ( النشاط الثقافي والرياضي و...)
تسرني مشاركتك اخي وانتظر منك بعض التفاصيل حول تسيير اللجان الوطنية المتخصصة للمناهج لم يمر بي هذا الموضوع من قبل
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Elhani
عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 22:40
فيما يتعلق باللجان الوطنية المتخصصة للمناهج تدرس برامج المقرر في المواد المدروسة وهي موزعة على مجموعة من الولايات لها ميزانية تفوق أحيانا ميزانية ثانوية بها نظام نصف داخلي
مقسمة الى فصول وفقرات لا يمكن تجاوزها تقيد في البند 426 بالنسبة للمداخيل والمصاريف
أولا: التعويضات
-تعويضات العاملين بها والمكونة من رئيس اللجنة لمادة ما
-أعضائها ( بعض المفتشين وأساتذة المادة الواحدة )
-المسير المالي ومدير المؤسسة وعامل مختص وعامل غير مختص
ثانيا :- مصاريف الهاتف والإشتراك في الأنترنيت
ثالثا :-تجهيز وأثات مكتبي
رابعا:-مصاريف تعويضات (التنقل)
خامسا:- مصاريف الملتقيات
سادسا:تعويض جزافي للمؤسسة المستقبلة (مقابل خدمات التنظيف ..)
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الأعمال خلال السنة المالية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 23:24
الأعمال اليومية للمقتصد خلال السنة المالية
الشهـــر الاعمــــأل الواجب القيــأم بهــا
جــانفي – إنجاز الحساب المالي
- الوضعية الخاصة بمصاريف التسيير للسنة الفارطة
- الوظعية الثلاثية للخزينة
- فتح مختلف السجلات المحاسبية
- فتح مختلف بطاقات المخزون ( التغدية وسائل المكاتب مواد و وسائل الصيانة)
- تثبيت حقوق الداخلي أو النصف داخلي للثلاثي الاول
- سندات تحصيل الحقوق
- تاشير دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
فيفـــري - ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 06/02
- جدول تصفية المنح الوطنية قبل 15/02
- التحضير لانجاز الميزانية
- حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
مارس - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 06/03
- الميزانية
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- تقديم قائمة التلاميذ الغير ممنوحين للمدير قبل العطلة
- توقيف السجلات المحاسبية
- ا لعملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- جدول خدمات المداومة لعطلة الربيع
افريل - ارسال حالة الصنوق قبل 06/04
- تحصيل حقوق التغذية للتلاميذ الداخليين أو النصف داخليين
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- سندات تحصيل الحقوق
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- تثبيت حقوق النصف داخلي للثلاثي الثاني
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
ماي - ا رسال حالة صندوق شهر avril قبل 06/05
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- جلب الكتب المدرسية
- تحضير المؤسسة للامتحانات
- طلب اعتماد مالي اضافي
- ارسال الحساب المالي الى مجلس المحاسبة
جوان - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 06/06
إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- توقيف السجلات المحاسبية
- العملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- الاشراف على الامتحانات
- جدول مداومة عطلة الصيف للعمال
- برمجة اعمال الصيانة للعطلة الصيفية
- ضبط و ضعية مخزون المواد الغذائية
- ضبط وضعية الجرد العام
جويلية - ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 06/07
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- اعادة ترتيب بطاقات المنح الوطنية
- قوائم المنح الشاغرة و المحولة و المنح في الانتظار
- تحضير ملف الدخول المدرسي
اوت العطلـــــــــــــــــــــة
سبتمبر - إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر جويلية و اوت
- جدول خدمات اعوان المصلحة
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- جدول خدمات المقتصدية
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تحصيل حقوق التمدرس
- تحصيل حقوق النصف داخلي
- وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة
- فلاش مجانية الكتاب
- توقيف مختلف السجلات المحاسبية
- تجديد الملفات المالية
- مخلفات الترقيات
- بيع و توزيع الكتاب المدرسي
اكتوبر - ارسال حالة صندوق شهر سبتمبر قبل 06/10
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- تسديد منحة 3000 دج
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- فتح سجل الحقوق المثبتة و وتثبيت الحقوق
- وضعية التلاميذ الممنوحين قبل 05/10
- البطاقة الوصفية قبل 15/10
- وضعية السكنات الوظيفية
- إنجاز وثيقة 934 في حالة إرتفاع التعداد التلاميذ الداخليين أو فتح نظام داخلي أو نصف داخلي
- تسديد مختلف صناديق الاشتراكات
- ضبط الوضعية النهائية للكتاب المدرسي
نوفمبر - تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية النهائية للمنحة المدرسية الخاصة (3000 دج)
- التحويلات المالية بين الفصول
ديسمبر - تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- غلق السنة المالية (توقيف مختلف السجلات المحاسبية )
- ضبط وضعية مخزون المواد الغذائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hicham1954
عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 66
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد 01 يناير 2012, 21:33
صلاحيات المسير المالي بالمؤسسات التربوية والعلاقات داخل المؤسسة
الجزء الأول
تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها
ـ المقدمــــــة
إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل .
وظيفة المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم .
إن هذا العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية وتجديدها .
إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على المراجع القانونية المتخصصة .
تعريف المؤسسة التربوية :
* إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة .
- للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم .
- إن الوظيفة الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2008 خاصة المواد من 03 إلى 06 والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .
صلاحيات المسير المالي :
• إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :
• - إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :
* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
- العناية بالحياة في النظام الداخلي .
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
النشاطات المالية والمحاسبية :
يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
- حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .
المراجيع : القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 ..
القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 .
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hicham1954
عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 66
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد 01 يناير 2012, 21:37
صلاحيات الآمر بالصرف و المسير المالي في المؤسسات التربوية بين تعدد القوانين و ازدواجية المراقبة
المقدمة
بسم الله الرحمان الرحيم.يجدر بنا بادئ ذي بدأ أن نتعرف على الأسباب الداعية
إلى دراسة و طرح هذا الموضوع و التي أهمها كثرة الحديث عن تداخل صلاحيات الآمر بالصرف و بطبيعة الحال السيد المدير في المؤسسات التربوية و المقتصد الذي له صفة المحاسب العمومي بالاعتماد طبعا و أن هذه المسألة قد سادها الغموض و سوء الفهم كما كثر الحديث عم مسألة تحديد الانتماء بالنسبة للمقتصدين و خاصة بما يتعلق بأحكام قانون المحاسبة العمومية رقم 21/90 و بواسطة هذا العرض المتواضع سيتم وضع النقاط على الحروف و تحديد هذه الصلاحيات طبقا لمختلف القوانين الخاصة بالمحاسبة العمومية و بوزارة التربية.
سنرى أيضا مسألة انتماء كل من الآمر بالصرف (المدير) و المقتصد إلى قطاع التربية بصفة أساسية طبقا للقانون 49/90 القانون الخاص الأساسي المتعلق بعمال التربية.
إن مسألة تحديد المهام الأساسية للمدير و المقتصد هي محددة بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية و هي من صميم العمل الموضوعي اللازم لتسيير المؤسسة التربوية. إن صفة المحاسب العمومي بالنسبة للمقتصد هي استثناء و ليس أصل حيث أنه أخذ هذه الصفة بواسطة الاعتماد كما أن الناحية العملية تبين محدودية هذا الدور و أهميته في نفس الوقت و خاصة في مجال المراقبة المتبادلة بين المدير و المقتصد.
إن قانون 21/90 الخاص بالمحاسبة العمومية يبين على وجه التحديد صلاحيات و مسؤوليات المدير و المقتصد في جانب المحاسبة العمومية فقط و على هذا الأساس جاءت قرارات وزارة التربية في مجال تحديد الصلاحيات المحاسبية مطابقة لقانون 21/90
و المراسيم التنفيذية المفسرة و المكملة له و هي المراسيم التنفيذية رقم :311،312،313،314 لسنة 1991 الصادرة بتاريخ 07/09/1991.
إن الطبيعة القانونية المزدوجة لصلاحيات المدير و المقتصد تفرض عملية الرقابة المتبادلة فيما بينهما و المتمثلة في الرقابة الإدارية للمدير على المقتصد باعتباره يعمل تحت سلطته و إشرافه و الرقابة المحاسبية للمقتصد على مسألة الأمر بالصرف الصادر عن المدير و التي خولها له قانون 21/90.
ما دمنا في مسألة الرقابة ينبغي الحديث عن الرقابة السابقة إن وجدت و خاصة بالنسبة للمعاهد التكنولوجية للتربية سابقا و مديريات التربية و بعض المصالح الممركزة التابعة لوزارة التربية و الرقابة اللاحقة سواء ما يتعلق منها برقابة وزارة المالية ممثلة في الخزينة العمومية ورقابة السلطة الوصية السلمية على الجانب المحاسبي بصفة خاصة.
إن خضوع المقتصد إلى قوانين المحاسبة العمومية يتم بواسطة منح الاعتماد و بالتالي تقرير المسؤولية الشخصية و المالية و ضرورة اكتتاب التأمين، هل هذا معمول به ؟ و ما هو موقع الوصاية المتمثلة في وزارة التربية ؟ هل بإمكانها إقحام مسؤولية المقتصد المالية و الشخصية ؟ و هل يتم ذلك باعتبارها طرف مدني و صاحبة العمل و الأموال ؟.
إن هذا كله يدعونا إلى التساؤل هل مهام و صلاحيات المدير و المقتصد متنافرة و متناقضة ؟ أم هي أدوار تكاملية تصب في قالب واحد و هو خدمة العملية التربوية باعتبار الانتماء للأسرة التربوية.
كل هذه المطروحات و هذه التساؤلات سنسلط عليها الضوء و نعمل على رفع الالتباس من خلال هذا العرض مبرزين الواقع القانوني الواجب تطبيقه.
المادة 01 ، 02
أحكام عامة
أو ما يسمى بمجال التطبيق
المحل تحديد الهيئات الأشخاص المعنيين مسك المحاسبة
م1
الميزانية و العمليات المالية.و من هنا ينطلق الأساس القانوني لتطبيق قوانين المحاسبة العمومية على الميزانية و العمليات المالية بمختلف أنواعها من إيرادات و نفقات و عمليات الخزينة في مختلف قطاعات الدولة و هيئاتها. م1
الدولة
المجلس الدستوري المجلس الشعبي الوطني مجلس المحاسبة الجماعات الإقليمية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و هذه الأخيرة هي التي تنتمي إليها مؤسسات التربية و التعليم و بالتالي هذا يدل على كونها معنية بمجال تطبيق هذا القانون. م1 ف2
• الآمر بالصرف
• المحاسب العمومي
إن مجال التطبيق بالمسبة للأشخاص أمر مفروغ منه فيما يتعلق بوجود هذين الموظفين في مؤسسات التربية و التعليم و لكن هذه المسألة تدعونا للتوقف فيما يخص مسألة التعيين و هذا ما سنعالجه في حينه في إطار البند الخاص بالأعوان المكلفون بالتنفيذ م2
إن عملية مسك المحاسبة تتجلى بصفة أساسية في تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و الاعتماد
على قوانين مسك المحاسبة العمومية و خاصة منها المرسوم التنفيذي رقم 313/91 المؤرخ ب07/09/91 و سنتطرق إلى الكثير من مواده أثناء التعرض إلى الأعوان المكلفون بالتنفيذ من حيث المهام و المسؤولية.
المواد 03 ،04 ،05 ،06
الميزانية
الإيرادات
م3 النفقات
م3
و تتمثل في مختلف المداخيل التي من الممكن تحصيلها في إطار القوانين و التشريعات المعمول بها و بطبيعة الحال المؤسسات التربوية معنية بهذه الإيرادات و التي تنص عليه و تحدد وعاءها قرارات و مناشير وزارة التربية. تسيير تجهيز
م5
و هي مختلف النفقات الخاصة بتسيير المصالح العمومية و التي تضمن سير المرفق العام باطراد و انتظام و بالتالي تحقيق الهدف الذي نشأ من أجله و مؤسسات التربية و التكوين معنية بهذا النوع من النفقات و ذلك لضمان السير الحسن للعملية التربوية م6
و هي مختلف النفقات الخاصة بالتجهيز العمومي و نشير إلى أن مؤسسات التربية ليست معنية بهذا النوع من النفقات و إنما ترك أمره إلى الوصاية ممثلة في مديرية التربية أو الوزارة مباشرة أو الولاية.
ملاحظة: و لتذكير فإن منذ سنة 2001 أتاحت الوصاية بندا خاصا بتجهيز خفيف ضمن ميزانية التسيير فيما يتعلق بالتجهيز العلمي و المدرسي ولكن يجب أن لا يفهم على أنه نفقات تجهيز بالمعنى الكامل للكلمة و كما هو منصوص عليه قانونا و إنما يقصد به إن صح التعبير التجهيز التسييري.
المواد من 09 إلى 12
العمليات المالية
تحصيل الإيرادات
م9،10 النفقات
م11 عمليات الخزينة
م12
و هي عملية تحصيل و قبض لجميع الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الإتاوة أو الغرامات و جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة و بطبيعة الحال المؤسسات التربوية لها مداخيل يجب قبضها بجميع الوسائل القانونية بما فيها رفع الدعاوى و الحصول على أحكام بهذا الشأن و العمل على تنفيذها بالطرق القانونية باعتبار أن المؤسسة التربوية شخصية اعتبارية لها حق التقاضي إلى غير ذلك من الوسائل القانونية يقصد بها استعمال الإعتمادات المرخص بها قانونا و المنصوص عليه في الميزانية و هذه المسألة مفروغ منها من حيث وجودها في العمليات المالية الخاصة بالمؤسسات التربوية. و هي كافة حركات الأموال نقدا و القيم و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون و نشير هنا إلى أن حركة الأموال موجودة لدى المؤسسات التربوية و لدى المسير المالي بالضبط
المواد من 14 إلى 22
عمليات التنفيذ
المعنيون بالتنفيذ
م14 من حيث الإيرادات
م15،16،17،18 من حيث النفقات
م19،20،21،22
• الآمر بالصرف
• المحاسب العمومي
كل في مجال اختصاصه و في حدود صلاحياته و مهامه و مسؤولياته و سنرى ذلك لاحقا يتم ذلك عن طريق الإجراءات الآتية :
• م16 الإثبات و هو تكريس حق الدائن العمومي.
• م17 التصفية و هي تحديد المبلغ الواقع على المدين لفائدة الدائن العمومي.
• م18 التحصيل و هو إبراء الدين العمومي.
و هذه المبادئ المحاسبية موجودة لدى مؤسسات التربية و التعليم و مثال على ذلك جميع العمليات المسجلة في الحساب المفتوح لدى الخزينة. يتم ذلك عن طريق الإجراءات الآتية :
• م19 الالتزام و هو إثبات نشوء الدين على عاتق المؤسسة العمومية.
• م20 التصفية و هي تحقيق و تحديد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية.
• م21 الأمر بالصرف أو تحرير الحوالة و هو الأمر الصادر لدفع النفقة العمومية.
م22 و بواسطة الدفع تبرأ ذمة المؤسسة العمومية من الدين العمومي.
هذا ما ينطبق على مؤسسات التربية و التعليم ابتدءا من بطاقة الطلب مرورا بالوثائق الثبوتية انتهاء بالطابع ألإبرائي للدفع و تحرير الصك
المواد من 23 ،24 ،25 ، 26، 33، 34
1. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث تحديد الصفة
الآمر بالصرف المحاسب العمومي
• م23 هو الشخص المؤهل لتنفيذ عمليات الإثبات و التصفية و الالتزام و الأمر بالصرف.
• م24 وجوب اعتماد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي.
إن هذه النقطة بالذات ليست محل تطبيق لدى المؤسسات التربوية و يمكن تعويضها بالفقرة 06 من المادة 26 من هذا القانون و التي تنص على المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و بالتالي فهم السادة مديري مؤسسات التربية و التعليم.
• ملاحظة : إن المديرين بالتكوين التناوبي النعينين على رأس مؤسسات تربوية و الذين ليست لهم قرارات تسمية بعد فهم ملزمون بالحصول على رخصة خاصة للأمر بالصرف من الوصاية. م33 هو الشخص المؤهل لتنفيذ العمليات التالية :
• تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
• ضمان حراسة الأموال و القيم و السندات و الأشياء المكلف بها و حفظها.
• تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
• م34 حركة حسابات الموجودات.
(م13،ق.و829 مهام المقتصدين)
مسألة التعيين:
- يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
- وجوب اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
(يجب النظر هنا إلى المرسوم التنفيذي 311 المؤرخ 07/9/91 المواد 02 ، 04/01 ، 6 و 7)
( التعليق على مسألة التعيين الإداري للمقتصد و إعطاءه صفة المحاسب العمومي)
المواد من 30، 35، 36، 37
2. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث المهام
الآمر بالصرف المحاسب العمومي
م30 طبقا لهذا القانون فإن المهمة الأساسية للآمر بالصرف بصفة عامة هي وجوب تقديم أمر بالدفع مسبق من أجل تنفيذ النفقات العمومية و لكن هذا لا يعني أنها وحيدة و نهائية بدليل ما نص عليه المرسوم التنفيذي 313/91 بتاريخ 07/9/91 المتضمن تحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميين و كيفيتها و محتوياتها مواد 60،65،64،63،62
تنبغي الإشارة هنا أيضا إلى القرارات الوزاري رقم 175 / 176 الصادر بتاريخ 02/3/91 و لا سيما المواد 26 ، 28 ،29 ،30 ،31
إبراز هذه المواد و شرحها
( تعليق على المادة 29 فيما يتعلق بالخاص و القيد العام)
تعليق على المادة 26 (المحاسبة الإدارية للآمر بالصرف ممسوكة من طرف المصالح الاقتصادية تحت إشراف و مسؤولية المدير م10/829)
بالنسبة للمطاعم المدرسية تفويض صلاحيات الآمر بالصرف إلى مديري المدارس الابتدائية بالإضافة إلى بيع الكتب المدرسية و مصاريف التسجيل طبقا لهذا القانون فإن المهام الرئيسية للمحاسب العمومي تتمثل فيما يأتي :
• م35 التأكد من أن الآمر بالصرف مرخصا له بموجب القانون تحصيل الإيرادات.
• م36 يجب على المحاسب العمومي التأكد قبل دفع إي نفقة مما يلي :
o مطابقة العملية مع القوانين.
o صفة الآمر بالصرف
o شرعية عملية تصفية النفقة.
o توفر الإعتمادات
o أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
o الطابع الإبرائي للدفع
o تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين
o الصحة القانونية للمكسب لإبرائي.
• م37 يجب على المحاسب العمومي أن يقوم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى هذه المهام المحاسبية البحتة التي نص عليها قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية نجد أن القرار الوزاري رقم 829 قد أضاف نشاطات إدارية و أخرى تربوية للمقتصدين
إبراز هذه المواد 12،11،10
( تعليق على المهام الإدارية للمقتصد و مقارنتها بالقطاعات الأخرى فيما يتعلق بإنشاء مصلحة خاصة تابعة للآمر بالصرف و التي تتعلق بهذه النشاطات )
المواد من 31 ، 32 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 45 ،46
3. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث المسؤولية – أ -
الآمر بالصرف المحاسب العمومي
• م31 الآمرون بالصرف مسئولون عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها للمحاسب العمومي و عن الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
(تناسب ذلك مع الفقرة 03 من المادة 26 من القرار 175 و 176)
• م32 الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بالتالي فهم مسئولون شخصيا على مسك الجرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
• م38،39 المحاسب العمومي مسئول شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة إليه و بالتالي له حق رفض الأوامر التي تحمله هذه المسؤولية و لا يمكن تسليط عقوبات عليه من هذا القبيل.
• م41 تبدأ مسئولية المحاسب العمومي من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ انتهاء مهامه بهذه الصفة.
• لا يكون مسئولا عن تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها من بعدهم و دون أن يقدم اعتراض أو تحفظ.
• م45 يكون المحاسب العمومي مسئولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة.
• م46 تقرر المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب من طرف وزير المالية أو مجلس المحاسبة.
إبراز هذه المرسوم 312/91 المؤرخ ب07/9/91 المتعلق بالأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين و لا سيما المواد من 02 إلى 14
مسألة التأمين إبراز المرسوم التنفيذي 312/91 المواد من 15 إلى 17
مسألة التضامن بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت تصرفهم المادة 40 من قانون 21/90
المواد من 47 ، 48 ، 55 ، 56
4. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث المسؤولية – ب -
التسخير التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين
• م47 رفض المحاسب العمومي الدفع يخول للآمر بالصرف الطلب منه كتابيا أن يصرف النظر عن هذا الرفض.
• م48 إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و لكن يجب أن يرفض هذا التسخير إذا كان رفضه معللا بما يلي :
o عدم توفر الإعتمادات المالية.
o انعدام إثبات أداء الخدمة.
o طابع النفقة غير إبرائي.
o انعدام تأشيرة مراقبة النفقات.
إبراز المرسوم 314/91 المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين المواد من 01 إلى 04 • م55 تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العموم
• م56 لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معتمدين لديهم.
إبراز القرار 175 / 176 الصادر 1992 المادة 32
المواد 36 ، 58 ،59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63
المراقبة
الرقابة السابقة و وظيفتها رقابة التنفيذ مراقبة التسيير
• م58 إن ممارسة الرقابة السابقة تستهدف ما يلي:
o السهر على صحة توظيف النفقات و النظر إلى التشريع المعمول به.
o التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات
o إثبات صحة النفقات بوضع التأشيرة أو تعليل رفض التأشيرة
o تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي.
o إعلام وزير المالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة م61 تخضع لأجهزة المخول لها صراحة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما و أهمها م60،59 مراقبة خزينة الولاية و السلطة الوصية و مجلس المحاسبة هذا بالنسبة مؤسسات التربية و التعليم كما هو معروف للجميع. • م62 تسيير الآمرون بالصرف يخضع لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به.
• م63 يجب الاحتفاظ بالأوراق إثباتية للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل 10 سنوات
مسألة الرقابة التبادلية المزدوجة ما بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي(المقتصد)
إبراز رقابة المدير المادة 29 من قرار 175 / 176
إبراز رقابة المقتصد المادة 35 / 36 قانون 21/90
الخاتمة
من خلال ما تقدم نلاحظ أن الاتجاه العام لقوانين المحاسبة العمومية يسير مع الواقع المحاسبي لمؤسسات التربية و التعليم و لا نسجل أي تناقضات شكلية أو موضوعية و ذلك بجميع المحاور التي تم التعرض لها و لكن هذا لا يمنع من وجود خصوصيات فرضها القانون 49/90 الذي أضفى الطابع المزدوج لتطبيق قانون المحاسبة العمومية و ترتيبات و تشريعات المنظومة التربوية كما نجد أن المجال مفتوح لتطبيق القانون 21/90 على كيفيات و إجراءات مسك المحاسبة العمومية ما عدا مسألة المراقبة المسبقة التي تنفرد بها بعض الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
إن الهدف الأساسي من عرضنا هذا هو إزالة اللبس و الغموض الذي شاب صلاحيات الآمر بالصرف و المقتصد في المؤسسات التربوية و الناتج عن عدم الإطلاع الكافي على مختلف القوانين الخاصة بهذه المسألة أو عدم العمل على إخراج التصورات المشتركة لمختلف القوانين المنظمة لهذا موضوع.
إن الهدف الأسمى من هذا كله هو العمل التكاملي بين الفريق الإداري العامل بالمؤسسة التربوية و ضرورة تحقيق الانسجام الذي يؤدي إلى السير الحسن للمؤسسات التربوية و رفع المردودية التربوية.
وشكرا.
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت 25 فبراير 2012, 18:52
شكرا على هذه المعلومات القيمة التي نستفيد منها جميعا وخاصة المنتمين حديثا إلى المصلحة فمهمة الممصالح الإقتصادية نبيلة و ممتعة إذا لم تتلقى العراقيل والتنسيق الإداري مهم جدا جداجدا...من أجل سير حسن للمؤسسة التربوية وتحصيل علمي جيد.
فل
g.chouchou
عل
مهام يومية
مهام اسبوعية
مهام نصف شهرية
مهام شهرية
مهام ثلاثية
مهام سداسية
مهام سنوية
مهام عشرية
مهام يقوم بها مرة واحدة في العمر
مما يبين ان هذه المهنة بقدر ماهي صعبة فهي ممتعة
يمكن التوسع في شرح هذه المهام بالتدريج وحسب الوقت المتوفر ويمكن للزملاء والزميلات الادلاء بارائهم خدمة للمصلحة العامة لهذه الفئة رايكم يهمني
عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 19:21
مشكور أخي الكريم على مساهماتك القيمة وألمامك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأشيرهنا إلى خصوصية بعض المؤسسات لتذكير زملائنا وزميلاتنا الجدد منها :
-تسيير وحدة الكشف والمتابعة (الصحة المدرسية)
-تسيير اللجان الوطنية المتخصصة للمناهج (دراسة وتقديم المقرر في كل المواد)
-ملفات الإطعام لمختلف الإمتحانات الرسمية وما أدراك ماهي
-توزيع مختلف الإعتمادات ( النشاط الثقافي والرياضي و...)
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 19:35
Elhani كتب:
مشكور أخي الكريم على مساهماتك القيمة وألمامك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأشيرهنا إلى خصوصية بعض المؤسسات لتذكير زملائنا وزميلاتنا الجدد منها :
-تسيير وحدة الكشف والمتابعة (الصحة المدرسية)
-تسيير اللجان الوطنية المتخصصة للمناهج (دراسة وتقديم المقرر في كل المواد)
-ملفات الإطعام لمختلف الإمتحانات الرسمية وما أدراك ماهي
-توزيع مختلف الإعتمادات ( النشاط الثقافي والرياضي و...)
تسرني مشاركتك اخي وانتظر منك بعض التفاصيل حول تسيير اللجان الوطنية المتخصصة للمناهج لم يمر بي هذا الموضوع من قبل
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Elhani
عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 22:40
فيما يتعلق باللجان الوطنية المتخصصة للمناهج تدرس برامج المقرر في المواد المدروسة وهي موزعة على مجموعة من الولايات لها ميزانية تفوق أحيانا ميزانية ثانوية بها نظام نصف داخلي
مقسمة الى فصول وفقرات لا يمكن تجاوزها تقيد في البند 426 بالنسبة للمداخيل والمصاريف
أولا: التعويضات
-تعويضات العاملين بها والمكونة من رئيس اللجنة لمادة ما
-أعضائها ( بعض المفتشين وأساتذة المادة الواحدة )
-المسير المالي ومدير المؤسسة وعامل مختص وعامل غير مختص
ثانيا :- مصاريف الهاتف والإشتراك في الأنترنيت
ثالثا :-تجهيز وأثات مكتبي
رابعا:-مصاريف تعويضات (التنقل)
خامسا:- مصاريف الملتقيات
سادسا:تعويض جزافي للمؤسسة المستقبلة (مقابل خدمات التنظيف ..)
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الأعمال خلال السنة المالية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة 02 يوليو 2010, 23:24
الأعمال اليومية للمقتصد خلال السنة المالية
الشهـــر الاعمــــأل الواجب القيــأم بهــا
جــانفي – إنجاز الحساب المالي
- الوضعية الخاصة بمصاريف التسيير للسنة الفارطة
- الوظعية الثلاثية للخزينة
- فتح مختلف السجلات المحاسبية
- فتح مختلف بطاقات المخزون ( التغدية وسائل المكاتب مواد و وسائل الصيانة)
- تثبيت حقوق الداخلي أو النصف داخلي للثلاثي الاول
- سندات تحصيل الحقوق
- تاشير دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
فيفـــري - ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 06/02
- جدول تصفية المنح الوطنية قبل 15/02
- التحضير لانجاز الميزانية
- حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
مارس - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 06/03
- الميزانية
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- تقديم قائمة التلاميذ الغير ممنوحين للمدير قبل العطلة
- توقيف السجلات المحاسبية
- ا لعملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- جدول خدمات المداومة لعطلة الربيع
افريل - ارسال حالة الصنوق قبل 06/04
- تحصيل حقوق التغذية للتلاميذ الداخليين أو النصف داخليين
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- سندات تحصيل الحقوق
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- تثبيت حقوق النصف داخلي للثلاثي الثاني
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
ماي - ا رسال حالة صندوق شهر avril قبل 06/05
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- جلب الكتب المدرسية
- تحضير المؤسسة للامتحانات
- طلب اعتماد مالي اضافي
- ارسال الحساب المالي الى مجلس المحاسبة
جوان - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 06/06
إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- توقيف السجلات المحاسبية
- العملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- الاشراف على الامتحانات
- جدول مداومة عطلة الصيف للعمال
- برمجة اعمال الصيانة للعطلة الصيفية
- ضبط و ضعية مخزون المواد الغذائية
- ضبط وضعية الجرد العام
جويلية - ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 06/07
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- اعادة ترتيب بطاقات المنح الوطنية
- قوائم المنح الشاغرة و المحولة و المنح في الانتظار
- تحضير ملف الدخول المدرسي
اوت العطلـــــــــــــــــــــة
سبتمبر - إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر جويلية و اوت
- جدول خدمات اعوان المصلحة
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- جدول خدمات المقتصدية
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تحصيل حقوق التمدرس
- تحصيل حقوق النصف داخلي
- وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة
- فلاش مجانية الكتاب
- توقيف مختلف السجلات المحاسبية
- تجديد الملفات المالية
- مخلفات الترقيات
- بيع و توزيع الكتاب المدرسي
اكتوبر - ارسال حالة صندوق شهر سبتمبر قبل 06/10
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- تسديد منحة 3000 دج
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- فتح سجل الحقوق المثبتة و وتثبيت الحقوق
- وضعية التلاميذ الممنوحين قبل 05/10
- البطاقة الوصفية قبل 15/10
- وضعية السكنات الوظيفية
- إنجاز وثيقة 934 في حالة إرتفاع التعداد التلاميذ الداخليين أو فتح نظام داخلي أو نصف داخلي
- تسديد مختلف صناديق الاشتراكات
- ضبط الوضعية النهائية للكتاب المدرسي
نوفمبر - تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية النهائية للمنحة المدرسية الخاصة (3000 دج)
- التحويلات المالية بين الفصول
ديسمبر - تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- غلق السنة المالية (توقيف مختلف السجلات المحاسبية )
- ضبط وضعية مخزون المواد الغذائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hicham1954
عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 66
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد 01 يناير 2012, 21:33
صلاحيات المسير المالي بالمؤسسات التربوية والعلاقات داخل المؤسسة
الجزء الأول
تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها
ـ المقدمــــــة
إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل .
وظيفة المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم .
إن هذا العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية وتجديدها .
إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على المراجع القانونية المتخصصة .
تعريف المؤسسة التربوية :
* إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة .
- للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم .
- إن الوظيفة الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2008 خاصة المواد من 03 إلى 06 والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .
صلاحيات المسير المالي :
• إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :
• - إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :
* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
- العناية بالحياة في النظام الداخلي .
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
النشاطات المالية والمحاسبية :
يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
- حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .
المراجيع : القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 ..
القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 .
أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hicham1954
عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 66
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد 01 يناير 2012, 21:37
صلاحيات الآمر بالصرف و المسير المالي في المؤسسات التربوية بين تعدد القوانين و ازدواجية المراقبة
المقدمة
بسم الله الرحمان الرحيم.يجدر بنا بادئ ذي بدأ أن نتعرف على الأسباب الداعية
إلى دراسة و طرح هذا الموضوع و التي أهمها كثرة الحديث عن تداخل صلاحيات الآمر بالصرف و بطبيعة الحال السيد المدير في المؤسسات التربوية و المقتصد الذي له صفة المحاسب العمومي بالاعتماد طبعا و أن هذه المسألة قد سادها الغموض و سوء الفهم كما كثر الحديث عم مسألة تحديد الانتماء بالنسبة للمقتصدين و خاصة بما يتعلق بأحكام قانون المحاسبة العمومية رقم 21/90 و بواسطة هذا العرض المتواضع سيتم وضع النقاط على الحروف و تحديد هذه الصلاحيات طبقا لمختلف القوانين الخاصة بالمحاسبة العمومية و بوزارة التربية.
سنرى أيضا مسألة انتماء كل من الآمر بالصرف (المدير) و المقتصد إلى قطاع التربية بصفة أساسية طبقا للقانون 49/90 القانون الخاص الأساسي المتعلق بعمال التربية.
إن مسألة تحديد المهام الأساسية للمدير و المقتصد هي محددة بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية و هي من صميم العمل الموضوعي اللازم لتسيير المؤسسة التربوية. إن صفة المحاسب العمومي بالنسبة للمقتصد هي استثناء و ليس أصل حيث أنه أخذ هذه الصفة بواسطة الاعتماد كما أن الناحية العملية تبين محدودية هذا الدور و أهميته في نفس الوقت و خاصة في مجال المراقبة المتبادلة بين المدير و المقتصد.
إن قانون 21/90 الخاص بالمحاسبة العمومية يبين على وجه التحديد صلاحيات و مسؤوليات المدير و المقتصد في جانب المحاسبة العمومية فقط و على هذا الأساس جاءت قرارات وزارة التربية في مجال تحديد الصلاحيات المحاسبية مطابقة لقانون 21/90
و المراسيم التنفيذية المفسرة و المكملة له و هي المراسيم التنفيذية رقم :311،312،313،314 لسنة 1991 الصادرة بتاريخ 07/09/1991.
إن الطبيعة القانونية المزدوجة لصلاحيات المدير و المقتصد تفرض عملية الرقابة المتبادلة فيما بينهما و المتمثلة في الرقابة الإدارية للمدير على المقتصد باعتباره يعمل تحت سلطته و إشرافه و الرقابة المحاسبية للمقتصد على مسألة الأمر بالصرف الصادر عن المدير و التي خولها له قانون 21/90.
ما دمنا في مسألة الرقابة ينبغي الحديث عن الرقابة السابقة إن وجدت و خاصة بالنسبة للمعاهد التكنولوجية للتربية سابقا و مديريات التربية و بعض المصالح الممركزة التابعة لوزارة التربية و الرقابة اللاحقة سواء ما يتعلق منها برقابة وزارة المالية ممثلة في الخزينة العمومية ورقابة السلطة الوصية السلمية على الجانب المحاسبي بصفة خاصة.
إن خضوع المقتصد إلى قوانين المحاسبة العمومية يتم بواسطة منح الاعتماد و بالتالي تقرير المسؤولية الشخصية و المالية و ضرورة اكتتاب التأمين، هل هذا معمول به ؟ و ما هو موقع الوصاية المتمثلة في وزارة التربية ؟ هل بإمكانها إقحام مسؤولية المقتصد المالية و الشخصية ؟ و هل يتم ذلك باعتبارها طرف مدني و صاحبة العمل و الأموال ؟.
إن هذا كله يدعونا إلى التساؤل هل مهام و صلاحيات المدير و المقتصد متنافرة و متناقضة ؟ أم هي أدوار تكاملية تصب في قالب واحد و هو خدمة العملية التربوية باعتبار الانتماء للأسرة التربوية.
كل هذه المطروحات و هذه التساؤلات سنسلط عليها الضوء و نعمل على رفع الالتباس من خلال هذا العرض مبرزين الواقع القانوني الواجب تطبيقه.
المادة 01 ، 02
أحكام عامة
أو ما يسمى بمجال التطبيق
المحل تحديد الهيئات الأشخاص المعنيين مسك المحاسبة
م1
الميزانية و العمليات المالية.و من هنا ينطلق الأساس القانوني لتطبيق قوانين المحاسبة العمومية على الميزانية و العمليات المالية بمختلف أنواعها من إيرادات و نفقات و عمليات الخزينة في مختلف قطاعات الدولة و هيئاتها. م1
الدولة
المجلس الدستوري المجلس الشعبي الوطني مجلس المحاسبة الجماعات الإقليمية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و هذه الأخيرة هي التي تنتمي إليها مؤسسات التربية و التعليم و بالتالي هذا يدل على كونها معنية بمجال تطبيق هذا القانون. م1 ف2
• الآمر بالصرف
• المحاسب العمومي
إن مجال التطبيق بالمسبة للأشخاص أمر مفروغ منه فيما يتعلق بوجود هذين الموظفين في مؤسسات التربية و التعليم و لكن هذه المسألة تدعونا للتوقف فيما يخص مسألة التعيين و هذا ما سنعالجه في حينه في إطار البند الخاص بالأعوان المكلفون بالتنفيذ م2
إن عملية مسك المحاسبة تتجلى بصفة أساسية في تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و الاعتماد
على قوانين مسك المحاسبة العمومية و خاصة منها المرسوم التنفيذي رقم 313/91 المؤرخ ب07/09/91 و سنتطرق إلى الكثير من مواده أثناء التعرض إلى الأعوان المكلفون بالتنفيذ من حيث المهام و المسؤولية.
المواد 03 ،04 ،05 ،06
الميزانية
الإيرادات
م3 النفقات
م3
و تتمثل في مختلف المداخيل التي من الممكن تحصيلها في إطار القوانين و التشريعات المعمول بها و بطبيعة الحال المؤسسات التربوية معنية بهذه الإيرادات و التي تنص عليه و تحدد وعاءها قرارات و مناشير وزارة التربية. تسيير تجهيز
م5
و هي مختلف النفقات الخاصة بتسيير المصالح العمومية و التي تضمن سير المرفق العام باطراد و انتظام و بالتالي تحقيق الهدف الذي نشأ من أجله و مؤسسات التربية و التكوين معنية بهذا النوع من النفقات و ذلك لضمان السير الحسن للعملية التربوية م6
و هي مختلف النفقات الخاصة بالتجهيز العمومي و نشير إلى أن مؤسسات التربية ليست معنية بهذا النوع من النفقات و إنما ترك أمره إلى الوصاية ممثلة في مديرية التربية أو الوزارة مباشرة أو الولاية.
ملاحظة: و لتذكير فإن منذ سنة 2001 أتاحت الوصاية بندا خاصا بتجهيز خفيف ضمن ميزانية التسيير فيما يتعلق بالتجهيز العلمي و المدرسي ولكن يجب أن لا يفهم على أنه نفقات تجهيز بالمعنى الكامل للكلمة و كما هو منصوص عليه قانونا و إنما يقصد به إن صح التعبير التجهيز التسييري.
المواد من 09 إلى 12
العمليات المالية
تحصيل الإيرادات
م9،10 النفقات
م11 عمليات الخزينة
م12
و هي عملية تحصيل و قبض لجميع الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الإتاوة أو الغرامات و جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة و بطبيعة الحال المؤسسات التربوية لها مداخيل يجب قبضها بجميع الوسائل القانونية بما فيها رفع الدعاوى و الحصول على أحكام بهذا الشأن و العمل على تنفيذها بالطرق القانونية باعتبار أن المؤسسة التربوية شخصية اعتبارية لها حق التقاضي إلى غير ذلك من الوسائل القانونية يقصد بها استعمال الإعتمادات المرخص بها قانونا و المنصوص عليه في الميزانية و هذه المسألة مفروغ منها من حيث وجودها في العمليات المالية الخاصة بالمؤسسات التربوية. و هي كافة حركات الأموال نقدا و القيم و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون و نشير هنا إلى أن حركة الأموال موجودة لدى المؤسسات التربوية و لدى المسير المالي بالضبط
المواد من 14 إلى 22
عمليات التنفيذ
المعنيون بالتنفيذ
م14 من حيث الإيرادات
م15،16،17،18 من حيث النفقات
م19،20،21،22
• الآمر بالصرف
• المحاسب العمومي
كل في مجال اختصاصه و في حدود صلاحياته و مهامه و مسؤولياته و سنرى ذلك لاحقا يتم ذلك عن طريق الإجراءات الآتية :
• م16 الإثبات و هو تكريس حق الدائن العمومي.
• م17 التصفية و هي تحديد المبلغ الواقع على المدين لفائدة الدائن العمومي.
• م18 التحصيل و هو إبراء الدين العمومي.
و هذه المبادئ المحاسبية موجودة لدى مؤسسات التربية و التعليم و مثال على ذلك جميع العمليات المسجلة في الحساب المفتوح لدى الخزينة. يتم ذلك عن طريق الإجراءات الآتية :
• م19 الالتزام و هو إثبات نشوء الدين على عاتق المؤسسة العمومية.
• م20 التصفية و هي تحقيق و تحديد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية.
• م21 الأمر بالصرف أو تحرير الحوالة و هو الأمر الصادر لدفع النفقة العمومية.
م22 و بواسطة الدفع تبرأ ذمة المؤسسة العمومية من الدين العمومي.
هذا ما ينطبق على مؤسسات التربية و التعليم ابتدءا من بطاقة الطلب مرورا بالوثائق الثبوتية انتهاء بالطابع ألإبرائي للدفع و تحرير الصك
المواد من 23 ،24 ،25 ، 26، 33، 34
1. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث تحديد الصفة
الآمر بالصرف المحاسب العمومي
• م23 هو الشخص المؤهل لتنفيذ عمليات الإثبات و التصفية و الالتزام و الأمر بالصرف.
• م24 وجوب اعتماد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي.
إن هذه النقطة بالذات ليست محل تطبيق لدى المؤسسات التربوية و يمكن تعويضها بالفقرة 06 من المادة 26 من هذا القانون و التي تنص على المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و بالتالي فهم السادة مديري مؤسسات التربية و التعليم.
• ملاحظة : إن المديرين بالتكوين التناوبي النعينين على رأس مؤسسات تربوية و الذين ليست لهم قرارات تسمية بعد فهم ملزمون بالحصول على رخصة خاصة للأمر بالصرف من الوصاية. م33 هو الشخص المؤهل لتنفيذ العمليات التالية :
• تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
• ضمان حراسة الأموال و القيم و السندات و الأشياء المكلف بها و حفظها.
• تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
• م34 حركة حسابات الموجودات.
(م13،ق.و829 مهام المقتصدين)
مسألة التعيين:
- يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
- وجوب اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
(يجب النظر هنا إلى المرسوم التنفيذي 311 المؤرخ 07/9/91 المواد 02 ، 04/01 ، 6 و 7)
( التعليق على مسألة التعيين الإداري للمقتصد و إعطاءه صفة المحاسب العمومي)
المواد من 30، 35، 36، 37
2. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث المهام
الآمر بالصرف المحاسب العمومي
م30 طبقا لهذا القانون فإن المهمة الأساسية للآمر بالصرف بصفة عامة هي وجوب تقديم أمر بالدفع مسبق من أجل تنفيذ النفقات العمومية و لكن هذا لا يعني أنها وحيدة و نهائية بدليل ما نص عليه المرسوم التنفيذي 313/91 بتاريخ 07/9/91 المتضمن تحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميين و كيفيتها و محتوياتها مواد 60،65،64،63،62
تنبغي الإشارة هنا أيضا إلى القرارات الوزاري رقم 175 / 176 الصادر بتاريخ 02/3/91 و لا سيما المواد 26 ، 28 ،29 ،30 ،31
إبراز هذه المواد و شرحها
( تعليق على المادة 29 فيما يتعلق بالخاص و القيد العام)
تعليق على المادة 26 (المحاسبة الإدارية للآمر بالصرف ممسوكة من طرف المصالح الاقتصادية تحت إشراف و مسؤولية المدير م10/829)
بالنسبة للمطاعم المدرسية تفويض صلاحيات الآمر بالصرف إلى مديري المدارس الابتدائية بالإضافة إلى بيع الكتب المدرسية و مصاريف التسجيل طبقا لهذا القانون فإن المهام الرئيسية للمحاسب العمومي تتمثل فيما يأتي :
• م35 التأكد من أن الآمر بالصرف مرخصا له بموجب القانون تحصيل الإيرادات.
• م36 يجب على المحاسب العمومي التأكد قبل دفع إي نفقة مما يلي :
o مطابقة العملية مع القوانين.
o صفة الآمر بالصرف
o شرعية عملية تصفية النفقة.
o توفر الإعتمادات
o أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
o الطابع الإبرائي للدفع
o تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين
o الصحة القانونية للمكسب لإبرائي.
• م37 يجب على المحاسب العمومي أن يقوم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى هذه المهام المحاسبية البحتة التي نص عليها قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية نجد أن القرار الوزاري رقم 829 قد أضاف نشاطات إدارية و أخرى تربوية للمقتصدين
إبراز هذه المواد 12،11،10
( تعليق على المهام الإدارية للمقتصد و مقارنتها بالقطاعات الأخرى فيما يتعلق بإنشاء مصلحة خاصة تابعة للآمر بالصرف و التي تتعلق بهذه النشاطات )
المواد من 31 ، 32 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 45 ،46
3. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث المسؤولية – أ -
الآمر بالصرف المحاسب العمومي
• م31 الآمرون بالصرف مسئولون عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها للمحاسب العمومي و عن الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
(تناسب ذلك مع الفقرة 03 من المادة 26 من القرار 175 و 176)
• م32 الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بالتالي فهم مسئولون شخصيا على مسك الجرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
• م38،39 المحاسب العمومي مسئول شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة إليه و بالتالي له حق رفض الأوامر التي تحمله هذه المسؤولية و لا يمكن تسليط عقوبات عليه من هذا القبيل.
• م41 تبدأ مسئولية المحاسب العمومي من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ انتهاء مهامه بهذه الصفة.
• لا يكون مسئولا عن تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها من بعدهم و دون أن يقدم اعتراض أو تحفظ.
• م45 يكون المحاسب العمومي مسئولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة.
• م46 تقرر المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب من طرف وزير المالية أو مجلس المحاسبة.
إبراز هذه المرسوم 312/91 المؤرخ ب07/9/91 المتعلق بالأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين و لا سيما المواد من 02 إلى 14
مسألة التأمين إبراز المرسوم التنفيذي 312/91 المواد من 15 إلى 17
مسألة التضامن بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت تصرفهم المادة 40 من قانون 21/90
المواد من 47 ، 48 ، 55 ، 56
4. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
من حيث المسؤولية – ب -
التسخير التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين
• م47 رفض المحاسب العمومي الدفع يخول للآمر بالصرف الطلب منه كتابيا أن يصرف النظر عن هذا الرفض.
• م48 إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و لكن يجب أن يرفض هذا التسخير إذا كان رفضه معللا بما يلي :
o عدم توفر الإعتمادات المالية.
o انعدام إثبات أداء الخدمة.
o طابع النفقة غير إبرائي.
o انعدام تأشيرة مراقبة النفقات.
إبراز المرسوم 314/91 المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين المواد من 01 إلى 04 • م55 تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العموم
• م56 لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معتمدين لديهم.
إبراز القرار 175 / 176 الصادر 1992 المادة 32
المواد 36 ، 58 ،59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63
المراقبة
الرقابة السابقة و وظيفتها رقابة التنفيذ مراقبة التسيير
• م58 إن ممارسة الرقابة السابقة تستهدف ما يلي:
o السهر على صحة توظيف النفقات و النظر إلى التشريع المعمول به.
o التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات
o إثبات صحة النفقات بوضع التأشيرة أو تعليل رفض التأشيرة
o تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي.
o إعلام وزير المالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة م61 تخضع لأجهزة المخول لها صراحة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما و أهمها م60،59 مراقبة خزينة الولاية و السلطة الوصية و مجلس المحاسبة هذا بالنسبة مؤسسات التربية و التعليم كما هو معروف للجميع. • م62 تسيير الآمرون بالصرف يخضع لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به.
• م63 يجب الاحتفاظ بالأوراق إثباتية للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل 10 سنوات
مسألة الرقابة التبادلية المزدوجة ما بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي(المقتصد)
إبراز رقابة المدير المادة 29 من قرار 175 / 176
إبراز رقابة المقتصد المادة 35 / 36 قانون 21/90
الخاتمة
من خلال ما تقدم نلاحظ أن الاتجاه العام لقوانين المحاسبة العمومية يسير مع الواقع المحاسبي لمؤسسات التربية و التعليم و لا نسجل أي تناقضات شكلية أو موضوعية و ذلك بجميع المحاور التي تم التعرض لها و لكن هذا لا يمنع من وجود خصوصيات فرضها القانون 49/90 الذي أضفى الطابع المزدوج لتطبيق قانون المحاسبة العمومية و ترتيبات و تشريعات المنظومة التربوية كما نجد أن المجال مفتوح لتطبيق القانون 21/90 على كيفيات و إجراءات مسك المحاسبة العمومية ما عدا مسألة المراقبة المسبقة التي تنفرد بها بعض الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
إن الهدف الأساسي من عرضنا هذا هو إزالة اللبس و الغموض الذي شاب صلاحيات الآمر بالصرف و المقتصد في المؤسسات التربوية و الناتج عن عدم الإطلاع الكافي على مختلف القوانين الخاصة بهذه المسألة أو عدم العمل على إخراج التصورات المشتركة لمختلف القوانين المنظمة لهذا موضوع.
إن الهدف الأسمى من هذا كله هو العمل التكاملي بين الفريق الإداري العامل بالمؤسسة التربوية و ضرورة تحقيق الانسجام الذي يؤدي إلى السير الحسن للمؤسسات التربوية و رفع المردودية التربوية.
وشكرا.
اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المقتصد اليومية اعمال المقتصد اليومية - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت 25 فبراير 2012, 18:52
شكرا على هذه المعلومات القيمة التي نستفيد منها جميعا وخاصة المنتمين حديثا إلى المصلحة فمهمة الممصالح الإقتصادية نبيلة و ممتعة إذا لم تتلقى العراقيل والتنسيق الإداري مهم جدا جداجدا...من أجل سير حسن للمؤسسة التربوية وتحصيل علمي جيد.
فل
g.chouchou
عل
الأحد أكتوبر 13, 2024 9:57 pm من طرف سها مجدى
» البرتغالفيزا٢٠٢٤
الأحد أكتوبر 13, 2024 11:31 am من طرف Admin
» فيزا سلوفاكيا٢٠٢٤
الأحد أكتوبر 13, 2024 11:29 am من طرف Admin
» توصيات السياسة لدعموودمج المهارات المنخفضه
الأحد أكتوبر 13, 2024 11:27 am من طرف Admin
» Passeport imarat
الأحد أكتوبر 13, 2024 11:24 am من طرف Admin
» Russians visa 25
الأحد أكتوبر 13, 2024 11:22 am من طرف Admin
» شروط الكتابه الرئيسة
الإثنين سبتمبر 23, 2024 4:40 pm من طرف Admin
» شروط الكتابه الرئيسة
الإثنين سبتمبر 23, 2024 4:40 pm من طرف Admin
» البرمجيان للصغار
الإثنين سبتمبر 23, 2024 4:38 pm من طرف Admin